الحر العاملي
299
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ( 1 ) بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 2 ) . أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد ، أو بعد الغسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإن الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) ( 3 ) . وتقدم ما يدل على المقصود ( 4 ) . 6 - باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما لا تحله الحياة . ( 3702 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل مس ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنما ذلك من الانسان . ( 3703 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمس الميتة ، أينبغي
--> ( 1 ) في اكمال الدين : الحسن . ( 2 ) اكمال الدين 1 : 71 . ( 3 ) اكمال الدين 1 : 71 . ( 4 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 15 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 430 / 1374 . 2 - التهذيب 1 : 431 / 1375 ، ورواه في الكافي 3 : 161 / 4 .